الأربعاء، 26 يونيو 2013

سلسلة الإعلام بأحكام الصيام



الدرس السابع

مفسدات الصيام


       مفسدات الصيام هي الأمور التي إذا فعلها الصائم أفسدت عليه صومه وأفطر بفعلها، ولكن يشترط لذلك أربعة شروط:
أولها: أن يكون عالما فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت فصومه صحيح .
ثانيها: أن يكون ذاكرا فمن تناول مفطرا ناسيا فصومه صحيح، لكن متى تذكر أو ذُكِّر وجب عليه الإمساك .
ثالثها : أن يكون قاصدا فمن فعل مفطرا بلا قصد كمن غلبه القيء فصومه صحيح ولا إثم عليه .
رابعها : أن يكون مختارا فمن أكره على مفطر فصومه صحيح ولا إثم عليه .

أما مفسدات الصيام فهي :

أولا : الأكل والشرب : وما كان في معناه مما يتغذى به إذا وصل إلى الجوف من أي طريق: الفم أو غيره عمدا فإنه يبطل الصوم إجماعا، قال سبحانه:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}[البقرة:187]، ويلزم صاحبه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه.

ثانيا : الجماع : فمن جامع في نهار رمضان متعمدا فقد بطل صومه، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، قال سبحانه:{فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُـــــوا وَاشْـــــرَبُــــوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْـــوَدِ مِنَ الْفَجْـــــرِ ثُمَّ أَتِمُّـــــوا الصِّيَــــــامَ إِلَى اللَّيْـــــلِ}[البقرة:187]، ويلزمه القضاء والكفارة .

ثالثا : الاستمناء : هو إخراج المني طلبا للشهوة بغير جماع، فمن استمنى بطل صومه وعليه القضاء وهو مذهب عامة أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته:" يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي "، ولا كفارة عليه عند الجمهور .

رابعا : القيء : من استقاء عمدا بطل صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه عند الجمهور، ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه إجماعا، فعند الخمسة وصححه الألباني قوله صلى الله عليه وسلم:" مَنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ, وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ " .

خامسا : الجنون والإغماء : من أصيب بالجنون ولم يرجع إليه عقله إلا بعد غروب الشمس بطل صومه ولا قضاء عليه وهو مذهب الجمهور، وأما من نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه ولم يفق إلا بعد غروب الشمس فإنه يبطل صومه وعليه القضاء وهو مذهب الجمهور، فإن أفاق أثناء النهار صح صومه .

سادسا : الحيض والنفاس : إذا حاضت المرأة أو نفست أثناء النهار بطل صومها، وعليها القضاء إجماعا، ولا يلزمها عند الجمهور الإمساك بقية يومها .

سابعا : الردة : من ارتد عن الإسلام أثناء نهار رمضان باعتقاد مكفر أو قول مكفر أو فعل مكفر أو شك بطل صومه، وعليه قضاء ذلك اليوم إجماعا، أما ما تركه من صيام زمن ردته فلا قضاء عليه فيه وهو مذهب الجمهور .

ثبتنا الله على دينه حتى نلقاه إنه سميع قريب مجيب