الأحد، 21 يوليو 2013

سلسلة الإعلام بأحكام الصيام



الدرس الحادي والعشرون


مسائل وأحكام


المسألة السادسة والأربعون : مضغ العلك ( اللبان ) : العلك ( اللبان ) المعروف اليوم يحتوي على مواد سكرية في الغالب ونكهات صناعية؛ وهذه المواد والنكهات تتحلل مع اللعاب عند مضغه وتصل إلى الجوف؛ فالعلك بهذا الوصف مفسد للصيام، وأما إذا كان العلك قويا متماسكا عند مضغه لا يتحلل منه أجزاء تصل إلى الجوف؛ أو يتحلل منه أجزاء لكن يلفظها ولا يبلعها فهو مكروه للصائم وهو مذهب جمهور أهل العلم، وينبغي للصائم أن يحتاط لصومه فيصونه عما يفسده؛ ففي الحديث المتفق على صحته:" فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ " .

المسألة السابعة والأربعون : أحمر الشفاه : استعمال أحمر الشفاه أثناء الصيام إذا كان يتحلل منه شيء يصل إلى الجوف مع اللعاب فهو مفسد للصيام، واختاره ابن باز، وأما إذا كان لا يتحلل منه شيء يصل مع اللعاب إلى الجوف؛ أو متى أحست المرأة بطعم شيء منه في فمها لفظته ولم تبلعه فيكره كراهة شديدة؛ قياسا على مسألة العلك ( اللبان ) السابقة؛ فينبغي للمرأة أن تحتاط لصومها فلا تضعه نهارا وإنما تضعه ليلا؛ ووضعها له نهارا ليراه الرجال الأجانب من المنكرات العظيمة يذهب أجر صيامها ويفوت عليها ثمرته؛ فعند البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم:" مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ففعلها هذا من جهل الجاهلية نسأل الله العفو والسلامة لنساء المسلمين .

المسألة الثامنة والأربعون : بلع الريق : يجوز للصائم بلع ريقه ولو كثر بغير قصد فبلعه لا يفسد الصوم إجماعا نقله النووي رحمه الله لأنه يشق التحرز منه؛ بخلاف ما إذا جمعه في فمه ثم بلعه فإنه يفسد الصوم وهو قول الجمهور، وكذا إذا أخرجه إلى خارج فمه ثم رده كأن أخرجه إلى الشفة الخارجية ثم رده فإنه يفسد الصوم إذا بلعه، وكذا بلعه لريق غيره يفسد الصوم نقل النووي اتفاق أهل العلم عليه؛ وأما ما جاء عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا . فهو حديث ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم ومن المعاصرين الألباني، وهو صحيح دون زيادة:" وَيَمُصُّ لِسَانَهَا "، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وإسناده ضعيف ولو صح فهو محمول على من لم يبتلع ريقه الذي خالط ريقها والله أعلم . انتهى كلامه رحمه الله .

المسألة التاسعة والأربعون : بلع النخامة : النخامة هي النخاعة وزنا ومعنى وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان من الأنف، أو من الصدر، أو من الرأس، غير أن النخاعة يقال لما يخرج من الرأس، والنخامة لما يخرج من الأنف أو الصدر؛ وعلى كل حال بلع النخامة أو النخاعة بعد وصولها إلى الفم مفسد للصوم لأنه لا يشق الاحتراز عنها؛ وهو قول الجمهور، وأما إن كانت في الحلق ولم يتمكن من لفظها فبلعها، أو بلعها مع ريقه من غير قصد فصومه صحيح لأنه يشق الاحتراز عنها، واختار ابن تيمية أن بلعها لا يفسد الصيام؛ ورجحه ابن عثيمين .

المسألة الخمسون : بلع ماء السواك : السواك سنة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مستحب للصائم وغير الصائم في أي وقت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم:" لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ " وفي رواية:" عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ "، قال البخاري رحمه الله: وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ . وأما بلع الريق بعد السواك فاختار ابن سعدي وابن عثيمين الجواز لأن حكمه حكم الماء المتبقي بعد المضمضة إذ لا يجب على المتوضئ أن يجفف فمه بعد المضمضة؛ وكذلك في الريق بعد السواك، لكن إذا تحلل من السواك شيء في فمه يجب عليه أن يلفظه ويخرجه ولا يبلعه لأنه ببلعه يفسد الصوم، ولذلك كره بعض السلف السواك الرطب، قال الحافظ رحمه الله: أقصى ما يخشى من السواك الرطب أن يتحلل منه في الفم شيء وذلك الشيء كماء المضمضة فإذا قذفه من فيه لا يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه . انتهى كلامه رحمه الله .