السبت، 13 يوليو 2013

سلسلة الإعلام بأحكام الصّيام



الدرس السابع عشر



مسائل وأحكام



المسألة السادسة والعشرون : الحجامة : اختلف العلماء فيمن احتجم وهو صائم؛ فمذهب جمهور أهل العلم على أن صومه صحيح لا يفسد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وذهب الحنابلة إلى أن الحجامة تفسد الصوم؛ وهو مفردات مذهبهم، واختاره ابن تيمية وابن القيم؛ دليلهم ما جاء عند أحمد في المسند وغيره وصححه الألباني والأرنؤوط أنه صلى الله عليه وسلم قال:" أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "، وتأجيل الحجامة إلى الليل أفضل خروجا من الخلاف .

المسألة السابعة والعشرون : الفصد ودم التحليل أو التبرع : الفصد وأخذ الدم للتحليل أو التبرع من الصائم اختلف أهل العلم في إفساده للصوم اختلافهم في الحجامة؛ فمن أهل العلم من قال بعدم إفساده للصوم بناء على مذهب الجمهور في عدم الإفساد بالحجامة، ومن أهل العلم من قال بإفساده للصوم كالحجامة وهو اختيار ابن تيمية، وفرق ابن عثيمين بين دم التبرع ودم التحليل بأن دم التبرع له حكم الحجامة من الفطر به لتأثيره في البدن كتأثير الحجامة لكثرته، وابن باز اختار أن الأحوط تأجيله إلى الليل، وأما دم التحليل فهو ليس في معنى الحجامة ليسره؛ لذلك اختار ابن عثيمين بأن لا يفسد به الصوم وهو اختيار شيخه ابن باز .

المسألة الثامنة والعشرون : الحقنة الشرجية : وما هي يحقن ليستفرغ به ما في البدن ومثلها التحاميل اليوم اختلف في حكمها للصائم، فمذهب الأئمة الأربعة أنها مفسدة للصوم لأنها تصل إلى الجوف فأشبهت الأكل، وذهب أهل الظاهر وهو اختيار ابن عبد البر وابن تيمية ومجمع الفقه الإسلامي إلى أنها لا تفسد الصوم لأنها لا تغذي وليس فيها ما ينفذ إلى الجوف فليس لها حكم الأكل، ولم يأت بيان من الشارع أنها من مفسدات الصيام؛ واختار ابن باز رحمه الله إلى أن تأخيرها إلى الليل أفضل خروجا من الخلاف .

المسألة التاسعة والعشرون : الإبر العلاجية : استعمال الإبر غير المغذية في العضلات أو الوريد أو تحت الجلد لا يفسد الصوم لأنها ليست أكلا ولا شربا، ولا في معناهما، وهو من قرارات مجمع الفقه الإسلامي وفتاوى اللجنة الدائمة واختيار ابن باز وابن عثيمين، وأما الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب فهي عندهم مفطرة مفسدة للصوم لأنها في معنى الأكل والشرب .

المسألة الثلاثون : القطرة : استعمال القطرة في نهار رمضان له ثلاثة أحوال: استعمالها في الأنف أو ما يسمى السعوط وهو دواء يوضع في الأنف مفسد للصوم باتفاق مذاهب الأئمة الأربعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" بَالِغْ فِيْ الاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِماً "، فالأنف منفذ مفتوح إلى المعدة. والحالة الثانية استعمال القطرة في العين مفسد للصوم إذا وصل طعمها إلى الحلق عند المالكية والحنابلة، ومذهب الأحناف والشافعية واختيار ابن حزم وابن تيمية وابن باز وابن عثيمين أنها لا تفسد الصيام، وهي فتوى اللجنة الدائمة؛ فالعين عندهم ليست بمنفذ مفتوح إلى الجوف . والحالة الثالثة استعمال القطرة في الأذن وهي مفسدة للصوم إذا وجد طعمها في الحلق عند الجمهور، جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " :" الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات : قطرة العين ، أو قطرة الأذن ، أو غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق " انتهى . واختار ابن حزم وابن باز وابن عثيمين أنها غير مفسدة للصوم؛ وهي عندهم كالعين ليست بمنفذ مفتوح إلى الجوف .

سلسلة الإعلام بأحكام الصيّام



الدرس السادس عشر


مسائل وأحكام





المسألة الحادية والعشرون : بلع ما بين الأسنان من الطعام : الطعام اليسير الذي يكون بين الأسنان إذا بلعه الصائم وكان لا يمكنه لفظه وإخراجه من فمه لجريانه مع الريق فصومه صحيح لمشقة الاحتراز منه؛ وقد حكى الإجماع ابن المنذر على ذلك، وأما إذا أمكنه لفظه وإخراجه فابتلعه فإنه يفطر بذلك لأنه صار في حكم الأكل الذي يؤكل قصدا واختيارا؛ وهو قول جماهير أهل العلم. 

المسألة الثانية والعشرون : ابتلاع ما لا يؤكل في العادة : إذا بلع الصائم شيئا مما لا يؤكل في العادة كحصاة وخيط، وورقة، وغير ذلك فإنه يفطر به؛ لأنه في حكم الأكل؛ وهو قول جماهير أهل العلم .

المسألة الثالثة والعشرون : شرب الدخان : شرب الدخان أثناء نهار رمضان مفطر يفسد به الصوم باتفاق الفقهاء، لأن للدخان جرم يصل إلى الجوف؛ ووصول عين إلى الجوف من مفسدات الصيام ومبطلاته؛ وينبغي على من ابتلي بهذا البلاء الإقلاع عنه تقربا لله عز وجل فهو من الخبائث التي جاءت الشريعة بتحريمها؛ فضلا عما فيه من الضرر؛ قال سبحانه:{ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ }، ومن أعظم ما يعين على الإقلاع عن هذه المصيبة هذا الشهر الكريم؛ الذي قد يمسك فيه الإنسان ما يزيد على نصف اليوم؛ وفقنا الله لما يحب ويرضى، وهدانا لما فيه نفعنا في الدنيا والآخرة .

المسألة الرابعة والعشرون : الاحتلام في نهار رمضان : إذا احتلم الصائم في منامه في نهار رمضان فصومه صحيح؛ إجماعا .

المسألة الخامسة والعشرون : خروج المذي في نهار رمضان : المذي سائل أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو إرادته فإذا خرج من الصائم فإنه لا يفسد الصوم وهو مذهب الشافعية واختيار ابن عثيمين رحمه الله .