مسائل وأحكام
المسألة السادسة عشرة : صوم المسافر بالوسائل المريحة : يباح للمسافر الإفطار ولو كان سفره بالمواصلات المريحة
سواء حصلت له مشقة بالصوم أو لا؛ نقل ابن تيمية الإجماع على ذلك، فالشارع الحكيم
أناط الفطر بالسفر لا بالمشقة فيه؛ قال سبحانه:{ وَمَنْ كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .
المسألة السابعة عشرة : صوم المريض المتحامل على نفسه: المريض الذي يشق عليه الصوم رخص له في الفطر لكن إذا
أراد التحامل على نفسه والأخذ بالعزيمة وهو الصوم، وترك الرخصة وهو الفطر فإن
صيامه مجزئ؛ حكى ابن حزم الإجماع على ذلك، أما المرض الذي يخشى معه الهلاك فيجب الفطر
معه، ولا يجوز للمريض أن يتحامل على نفسه ويصوم لأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة، وهذا
مذهب جمهور أهل العلم .
المسألة الثامنة عشرة : السفر مفارقة البنيان: لا يباح للمسافر أن يترخص برخص السفر ومنها الفطر في
الصوم إلا إذا فارق البنيان وخلفه وراء ظهره، فلا يوصف بكونه مسافر إلا بخروجه من
البلد، وما دام في البلد فله حكم المقيم، وهذا مذهب عامة أهل العلم، ونقل ابن
المنذر الإجماع عليه .
المسألة التاسعة عشرة : مدة الفطر في السفر : للمسافر الفطر ما دام مسافرا، فإذا نزل ببلد ونوى
الإقامة فيها أربعة أيام فأكثر صار حكمه حكم المقيم، فلا يجوز له الترخص برخص
السفر ومنها الفطر، بخلاف ما إذا كانت المدة أقل من ذلك، وهذا مذهب جمهور أهل
العلم، ويرى ابن تيمية رحمه الله أن للمسافر أن يترخص برخص السفر ما دام لم ينو
الإقامة المطلقة، بل هو متردد في الإقامة ولم يحدد لها زمنا، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم وأصحابه أقاموا بمكة قريبا من عشرين يوماً يقصرون الصلاة، وأقام أصحابه
رضوان الله عليهم برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة كما عند البيهقي بسند حسن .
المسألة العشرون : الأكل أو الشرب ناسيا : إذا أكل الصائم أو شرب وهو ناس فصومه صحيح ولا شيء
عليه، وعليه أن يتم صومه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم واللفظ
له:" مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ "، ويجب على من رآه أن ينبهه أنه في
نهار رمضان؛ وأنه صائم، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .