الثلاثاء، 2 يوليو 2013

سلسلة الإعلام بأحكام الصيام



الدرس الثاني عشر

مسائل وأحكام



المسألة الخامسة : زوال العقل بالإغماء أو التخدير بالبنج : إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه أو خدّر بالبنج ففقد وعيه، لا يخلو من حالتين: الأولى: أن يستوعب الإغماء أو فقد الوعي بتأثير البنج النهار فيبدأ قبل الفجر ولا تحصل الإفاقة إلا بعد غروب الشمس فهذا لا يصح صومه وعليه القضاء؛ وهو مذهب جمهور أهل العلم، والحالة الثانية: أن يفيق في النهار، ولو للحظة فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقول عند المالكية .

المسألة السادسة : نوم جميع النهار : من نام جميع النهار من الفجر إلى غروب الشمس فصومه صحيح عند جماهير أهل العلم، وهذا حال البعض من المسلمين هدانا الله وإياهم، واستغراق النهار بالنوم فيه تفويت للصلوات وإخراجها عن وقتها، وهو منكر عظيم، وقد يصدق على من هذا حاله قوله صلى الله عليه وسلم:" رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ "، فالمسلم الواجب عليه أن يكون محافظا على ما افترض الله عليه، مستغلا لمواسم الخيرات، فرمضان من أعظم مواسم الخير والطاعة، بلغنا الله إياه، ووفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا .

المسألة السابعة : تأخير غسل الجنابة بعد طلوع الفجر : من أجنب قبل الفجر بجماع أو إنزال فإنه يلزمه الصوم ولا مانع من تأخيره الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، ولكن لا يؤخره إلى طلوع الشمس بل يجب عليه أن يبادر بالغسل ليدرك صلاة الفجر مع الجماعة،  وفي الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري: عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُـــهُ الْفَجْــرُ وَهُوَ جُنُــبٌ مِنْ أَهْلِـــهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُـــومُ .

المسألة الثامنة : طهور الحائض أو النفساء قبل الفجر : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر وأخرتا الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر لا مانع في ذلك؛ لكن يجب عليهما الصوم، وهذا مذهب عامة أهل العلم، قياسا على الجنب .

المسألة التاسعة : صوم أصحاب الأعمال الشاقة : الصائم الذي يعمل في عمل شاق ويتضرر بترك عمله، ويخشى على نفسه الهلاك أثناء النهار، أو يلحقه مشقة كبيرة من الصوم أثناء عمله، واضطر للعمل في نهار رمضان له أن يفطر على قدر الحاجة بما يدفع عنه المشقة، ثم يمسك بقية يومه إلى غروب الشمس، ويفطر مع الناس، وعليه القضاء، وبه أفتت اللجنة الدائمة . فلا يجوز للصائم أن يترخص بغير مرخص، أو بمشقة محتملة، فإن ذلك من عدم تعظيم أمر الله سبحانه:{وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ}، فينبغي للمسلم أن يحذر من تعريض أمر الله ونهيه للتشدّد الغالي، أو الترخّص الجافّ، أو علة توهن الانقياد والعمل؛ كما قال ابن القيم رحمه الله، وفقنا الله لتعظيم أمره ونهيه إنه سميع قريب .