الخميس، 27 يونيو 2013

سلسلة الإعلام بأحكام الصيام



الدرس الثامن

مــــن يـــبـــاح لــهم الــفطـــر


أولا : المريض : يباح له الفطر في رمضان إجماعا؛ قال سبحانه:{ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يشق معه الصوم، أو يخشى زيادته، أو تأخر شفائه، فإن خشي الهلاك به فالفطر واجب وهو مذهب الجمهور، وأما المرض الخفيف اليسير الذي لا يشق معه الصوم ولا يحصل به الأذى كزكام أو وجع ضرس ونحو ذلك فهو غير مبيح للفطر وهو عليه جماهير أهل العلم، والمريض الذي مرضه يرجى برؤه فأفطر إذا شفي عليه قضاء ما أفطره من أيام إجماعا، وأما الذي مرضه لا يرجى برؤه كالسرطان وغيره فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، وهو مذهب الجمهور .

ثانيا : المسافر : يباح له الفطر في رمضان إجماعا؛ قال سبحانه:{ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }، والسفر المبيح للفطر هو السفر الذي بلغ مسافة القصر وقدروها بنحو ثمانين كيلو مترا؛ وهو مذهب الجمهور، فمن لحقه بالصوم في سفره مشقة وكان الفطر أرفق به؛ فالفطر في حقه أفضل، بخلاف من لم يحصل له مشقة فالصوم في حقه أفضل؛ وهو مذهب الجمهور، وذهب الحنابلة إلى أن من لم يحصل له بالصوم في السفر مشقة فالفطر في حقه أفضل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أما المسافر الذي يخاف الهلاك بصومه فيجب عليه الفطر؛ وهو مذهب الجمهور، وإذا أفطر المسافر وجب عليه قضاء ما أفطره إجماعا .

ثالثا : الكبير ذكرا أو أنثى : يباح له الفطر إذا كان لا يطيق الصيام إجماعا؛ قال سبحانه:{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }، فإذا أفطر الرجل الكبير والمرأة الكبيرة لعجزهما عن الصيام أطعما عن كل يوم مسكينا وهو مذهب الجمهور، أما الكبير الذي فقد التمييز وحصل له التخريف والهذيان فهذا لا صوم عليه ولا إطعام، لسقوط التكليف عنه بزوال العقل .

رابعا : الحامل والمرضع : يباح لهما الفطر في رمضان سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، وهو مذهب جماهير أهل العلم، فإذا أفطرتا خوفا على نفسيهما فعليهما القضاء، أو خافتا على ولديهما فعليهما القضاء والكفارة وهو مذهب الجمهور، وذهب طائفة من أهل العلم أن عليهما القضاء في كلا الحالين ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

علّق هنا