السبت، 29 يونيو 2013

سلسلة الإعلام بأحكام الصيام



الدرس الحادي عشر

مسائل وأحكام


المسألة الأولى : دخول وقت الفطر وانتهاء زمن الإمساك : يدخل وقت الفطر وينتهي وقت الإمساك بغروب الشمس؛ قال سبحانه:{ثُمَّ أَتَمِّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، فمتى ما غربت الشمس أفطر الصائم، وفي المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم:" إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائمُ "، ولذلك من أمسك في بلد ثم سافر منها قبل الغروب فليس له أن يفطر إلا بتحققه من غروب الشمس، فإن تحقق غروبها وهو في الجو له أن يفطر، وإن لم يتحقق من غروبها بل رآها بعينه وهو في الجو فليس له أن يفطر وإن علم أن وقت الفطر في البلد التي سافر منها قد دخل أو حتى في البلد القريبة منه، فلا يفطر حتى يتحقق من غروب الشمس، ولو كان ذلك بعد وصوله إلى البلد الذي سيسافر إليه، فالإجماع منعقد على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس .

المسألة الثانية : المشقة غير المحتملة في النهار الطويل : الإمساك واجب على الصائم من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس طال النهار أو قصر، لكن في بعض البلاد في بعض الأيام يطول النهار؛ فلو حصل للصائم بصومه مشقة عظيمة يخشى منها الضرر أو المرض أو الهلاك بسبب طول النهار؛ الذي قد يصل في بعض البلاد إلى ما يزيد على ثلثي النهار فإنه يجوز الفطر لمن هذا حاله، ويقضي ما أفطر في أيام أخر، وبهذا أفتى المجمع الفقهي وابن باز ابن عثيمين .

المسألة الثالثة : بلوغ الصبي وإفاقة المجنون في رمضان : إذا كان بلوغ الصبي أثناء نهار رمضان وهو مفطر فعليه الإمساك بقية اليوم ولا قضاء عليه، ومثله المجنون إذا أفاق في نهار رمضان، وهو اختيار ابن تيمية، وإن بلغ الصبي أثناء الشهر فإنه يصوم بقية الشهر، ولا قضاء عليه فيما سبق، وهو مثله المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر، وهو قول جمهور أهل العلم .

المسألة الرابعة : صيام المعتوه والمخرف : المعتوه هو من اختل عقله ولم يبلغ حد الجنون، لا صوم عليه ولا قضاء إجماعا؛ وفي مسند أحمد وصححه الأرنؤوط والألباني قال صلى الله عليه وسلم:" رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ أَوْ قَالَ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَشِبَّ "، وأما المخرف وهو من اختل عقله لكبره فلا صوم عليه ولا قضاء للحديث السابق، فالهرم المخرف فاقد للأهلية، لا تمييز له، لذلك فلا شيء عليه، أما الهرم غير المخرف وعجز عن الصيام لضعفه فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهو مذهب الجمهور، وخالف المالكية فقالوا لا فدية عليه .