السبت، 6 يوليو 2013

سلسلة الإعلام بأحكام الصيام



الدرس الرابع عشر

مسائل وأحكام


المسألة الثالثة عشرة : بقاء الليل : من أكل أو شرب معتقدا بقاء الليل؛ ولم يتيقن طلوع الفجر؛ ثم تبين له طلوعه فمن أهل العلم من قال بأن صومه صحيح ولا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل حتى يتبين طلوع الفجر، فبقاء الليل هو اليقين وطلوع الفجر مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، وهو قول طوائف من السلف، واختاره ابن تيمية وابن عثيمين؛ والمزني من الشافعية رحمهم الله، وقال جمهور أهل العلم بأنه يجب عليه القضاء .   

المسألة الرابعة عشرة : غروب الشمس : إذا تحقق الصائم من غروب الشمس يسن له أن يعجل الفطر؛ بالاتفاق، وأما من شك في غروب الشمس ولم يتيقن من غروبها فلا يجوز له الفطر، ومن أفطر وجب عليه القضاء، لقوله تعالى:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، ولأن الأصل بقاء النهار، وهو اليقين، وغروب الشمس مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وكذا من أفطر ظانًّا غروب الشمس ثم تبين له عدم غروبها؛ فعليه الإمساك إلى الغروب، ويجب عليه القضاء، وهو قول الجمهور، واختار ابن تيمية وابن القيم وهو قول طائفة من السلف أنه لا قضاء عليه؛ لعموم قوله تعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، وأما من غلب على ظنه غروب الشمس لوجود علامات ودلائل تدل على غروبها ودخول وقت الفطر فإنه يجوز له الفطر باتفاق الأئمة الأربعة .

المسألة الخامسة عشرة : طلوع الفجر والطعام في الفم : الأصل أن المؤذن لا يؤذن إلا بدخول الوقت، فإذا أذن وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه، فمن طلع عليه الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه ويتم صومه، فإن أكله بعد تيقنه طلوع الفجر بطل صومه، وعليه القضاء وهو مذهب الأئمة الأربعة، وأما ما جاء عند أحمد في المسند وصححه الألباني من قوله صلى الله عليه وسلم:" إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ " فقد حمله بعض أهل العلم على أن النداء هنا هو أذان بلال وهو الأذان الأول ففي المتفق عليه:" إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ "، وقال البيهقي رحمه الله عن الحديث الذي في المسند: وهذا إن صح فهو محمول عند عامة أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنــــادي كان ينــــادي قبل طلوع الفجــــر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر . 
        فينبغي للمسلم أن يحطاط لصوم ويمسك بمجرد سماع المؤذن ليتجنب الريبة:" دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ "، وفي الحديث المتفق عليه:"  فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ ".

سلسلة الإعلام بأحكام الصيام



الدرس الثالث عشر

مسائل وأحكام


المسألة العاشرة : تبييت النية من الليل : النية شرط في صحة الصوم كسائر العبادات، وفي صوم الفرض يجب تبييت النية من الليل قبل طلوع الفجر وهو مذهب جمهور أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم عند النسائي وغيره وصححه الألباني:" مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ ــــــــ وفي رواية: قَبْلَ الْفَجْرِ ــــــــ، فَلَا صِيَامَ لَهُ " وأما صوم النفل فلا يشترط له تبييت النية من الليل عند جمهور أهل العلم، بل تجوز النية أثناء النهار قبل الزوال أو بعده، إذا لم يتناول مفطّرا بعد الفجر، وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين رحمهما الله، للحديث الذي في صحيح مسلم: عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ . فَقُلْنَا: لاَ. قَالَ: فَإِنِّيْ إِذًا صَائِمٌ . وأجر الصوم يكتب من وقت إنشاء النية، وأما الإمساك الذي قبل ذلك فهو بغير نية فكيف يؤجر عليه ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:" إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى "، وهذا اختيار ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله .

المسألة الحادية عشرة : نية صيام رمضان : هل يشترط لصيام رمضان لكل يوم نية ؟ أم أن النية في أول الشهر تكفي لرمضان كله ؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله في ذلك؛ جمهور أهل العلم يشترطون تجديد النية لكل يوم من رمضان، وأنه لا تكفي نية واحدة للشهر كله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ ــــــــ وفي رواية: قَبْلَ الْفَجْرِ ــــــــ، فَلَا صِيَامَ لَهُ "، والقول الثاني مذهب المالكية أن ما يشترط فيه التتابع تكفي فيه النية في أوله، ورمضان كالعبادة الواحدة، فإذا انقطع التتابع لعذر مبيح تجدّد النية، وهذا اختيار ابن عثيمين رحمه الله .

المسألة الثانية عشرة : الجزم في نية الصوم واستمرارها: من تردد في نية صوم واجب واستمر التردد إلى اليوم الذي تردد في صومه وصام؛ فصومه غير صحيح وعليه القضاء، وهو مذهب الجمهور لأن التردد ينافي النية وهي شرط في صحة الصوم، بخلاف من صام ثم تردد في قطع نية الصوم هل يفطر أو لا يفطر ؟ فصومه صحيح ولا يبطل؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل بقاء النية ما لم يعزم على قطعها، ويجزم بإزالتها، فإن جزم وعزم على قطعها انقطع صومه وبطل، وعليه القضاء وإمساك بقية اليوم إن كان من الذين لا يباح لهم الفطر، وهو اختيار ابن عثيمين رحمه الله.