السبت، 6 يوليو 2013

سلسلة الإعلام بأحكام الصيام



الدرس الرابع عشر

مسائل وأحكام


المسألة الثالثة عشرة : بقاء الليل : من أكل أو شرب معتقدا بقاء الليل؛ ولم يتيقن طلوع الفجر؛ ثم تبين له طلوعه فمن أهل العلم من قال بأن صومه صحيح ولا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل حتى يتبين طلوع الفجر، فبقاء الليل هو اليقين وطلوع الفجر مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، وهو قول طوائف من السلف، واختاره ابن تيمية وابن عثيمين؛ والمزني من الشافعية رحمهم الله، وقال جمهور أهل العلم بأنه يجب عليه القضاء .   

المسألة الرابعة عشرة : غروب الشمس : إذا تحقق الصائم من غروب الشمس يسن له أن يعجل الفطر؛ بالاتفاق، وأما من شك في غروب الشمس ولم يتيقن من غروبها فلا يجوز له الفطر، ومن أفطر وجب عليه القضاء، لقوله تعالى:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، ولأن الأصل بقاء النهار، وهو اليقين، وغروب الشمس مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وكذا من أفطر ظانًّا غروب الشمس ثم تبين له عدم غروبها؛ فعليه الإمساك إلى الغروب، ويجب عليه القضاء، وهو قول الجمهور، واختار ابن تيمية وابن القيم وهو قول طائفة من السلف أنه لا قضاء عليه؛ لعموم قوله تعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، وأما من غلب على ظنه غروب الشمس لوجود علامات ودلائل تدل على غروبها ودخول وقت الفطر فإنه يجوز له الفطر باتفاق الأئمة الأربعة .

المسألة الخامسة عشرة : طلوع الفجر والطعام في الفم : الأصل أن المؤذن لا يؤذن إلا بدخول الوقت، فإذا أذن وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه، فمن طلع عليه الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه ويتم صومه، فإن أكله بعد تيقنه طلوع الفجر بطل صومه، وعليه القضاء وهو مذهب الأئمة الأربعة، وأما ما جاء عند أحمد في المسند وصححه الألباني من قوله صلى الله عليه وسلم:" إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ " فقد حمله بعض أهل العلم على أن النداء هنا هو أذان بلال وهو الأذان الأول ففي المتفق عليه:" إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ "، وقال البيهقي رحمه الله عن الحديث الذي في المسند: وهذا إن صح فهو محمول عند عامة أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنــــادي كان ينــــادي قبل طلوع الفجــــر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر . 
        فينبغي للمسلم أن يحطاط لصوم ويمسك بمجرد سماع المؤذن ليتجنب الريبة:" دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ "، وفي الحديث المتفق عليه:"  فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ ".

0 التعليقات:

إرسال تعليق

علّق هنا