الأربعاء، 17 يوليو 2013

سلسلة الإعلام بأحكام الصّيام



الدرس العشرون


مسائل وأحكام


المسألة الحادية والأربعون : استعمال معجون الأسنان : يجوز للصائم استعمال معجون الأسنان لكن ينبغي عليه الاحتراز من وصوله إلى الحلق وذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي واختاره ابن باز وابن عثيمين، فإن نفذ شيء إلى الحلق فسد الصوم .

المسألة الثانية والأربعون : الاكتحال : استعمال الاكتحال للصائم لا بأس به إذا لم يجد طعمه في الحلق؛ فإذا وجد طعمه في الحلق فسد بذلك الصيام وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله، ومذهب الأحناف والشافعية واختيار ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين أنه لا يفسد الصوم بالاكتحال سواء وصل منه شيء إلى الحلق أو لا، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معناهما .

المسألة الثالثة والأربعون : التطيب وشم الروائح : لا حرج على الصائم في التطيب وشم الروائح إذا لم تكن بخورا أو دخانا له جرم يصل إلى الجوف وهو مذهب السادة الأحناف واختيار ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين .

المسألة الرابعة والأربعون : ما يدخل في مجرى البول : ما يدخل في إحليل الصائم، والإحليل هو مجرى البول للذكر والأنثى، من مائع أو دهن لا يفسد الصيام عند الجمهور خلافا للشافعية، وكذلك ما يدخل في إحليل الصائم من قسطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة؛ وكذا ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس )، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي، أو إدخال المنظار أو اللولب ونحو ذلك إلى الرحم، كل ذلك لا يفسد الصوم؛ على ما ذهب إليه الجمهور، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي لأنه لا منفذ بين المسالك البولية وبين الجهاز الهضمي .


المسألة الخامسة والأربعون : مرطب الشفاه والأنف : لا حرج على الصائم في استعمال مرطب الشفاه والأنف الذي يزيل الجفاف؛ مع الاحتراز من أن يصل شيء إلى الجوف عبر الأنف أو الفم؛ فإن وصل منه شيء إلى الجوف فقد فسد الصوم وعليه القضاء، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

علّق هنا